المحقق الحلي
81
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية « 1 » وإن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له ولا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب وهو غير واجب . نعم لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها « 2 » وكذا لو كانت مملوكة له ولو كانت أم ولد . وإذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق وإن امتنع هل يحلف الغرماء قيل لا وهو الوجه وربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء . وإذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ما له وفيه رواية أخرى مهجورة وينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته وفيه رواية أخرى مطرحة القول في قسمة ماله يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا ل لزيادة وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة ف إن تعاسروا عين الحاكم . وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ولا بذلت الأجرة من بيت المال
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 349 : لانّها ماله ، وليس له العفو ، لانّه تصرف بالمال . ( 2 ) المسالك 2 / 64 : بأن تكون موقوفة ، وهي زائدة على ما يستثنى . . .